• قانون كاميرات المراقبة في الجزائر .. بالتفصيل

     

    قانون كاميرات المراقبة في الجزائر .. بالتفصيل

    بداية بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ ب 10 ديسمبر 2009، والذي جاء لينظم لأول مرة قواعد الأمن المطبقة على هذا النوع من التجهيزات، حيث أنَ تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المثبتة (الكاميرات) تصنَف ضمن التجهيزات الحسَاسة ، والتي يعرَفها المشرَع في المادة 2 من نفس المرسوم على أنَها كل عتاد يمكن أن يمسَ إستعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام 
    و تقسَم التجهيزات الحسَاسة إلى 3 أقسام رئيسية مدرجة بالملحق الأول من هذا المرسوم
    التجهيزات السلكية واللاسلكية(أ)
    التجهيزات الخاصة بالطيران والطرق(ب)
    تجهيزات أخرى(ج)، حيث تندرج كاميرات المراقبة ضمن القسم الفرعي الأول من القسم (ج)
    .بعض الشروط الواجب التقيد بها
    لا يمكن بيع كاميرات المراقبة إلاَ لأشخاص مرخص لهم قانوناً حسب المادة 15 من نفس المرسوم
    يخضع إقتناء كاميرات المراقبة إلى رخصة حيازة وإستعمال تسلَم من طرف الوالي بعد إبداء رأي لجنة الأمن الولائية
    حسب المادة 17 من نفس المرسوم.
    يخضع إستغلال كاميرات المراقبة لرخصة إستغلال تسلَم من طرف الوالي بعد رأي لجنة الأمن الولائية حسب المادة 20 من نفس المرسوم
    لايتم تركيب كاميرات المراقبة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين (les fournisseurs) لفائدة الأشخاص إلاَ بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلَقة بها حسب المادة 22 من نفس المرسوم.
    ثمَ جاء القرار الوزاري المشترك (الدفاع الوطني، الداخلية، المالية، النقل، البريد) المؤرخ ب 13 اكتوبر2011 ليحدد شروط وكيفيات إقتناء وحيازة واستغلال واستعمال التجهيزات الحساسة والتي من بينها كاميرات المراقبة المثبتة.وهي كالتالي
     1- ايداع 4 نسخ من طلب رخصة الاقتناء+الملف لدى مصالح التنظيم للولاية (la DRAG) حسب نص المادة 4 
     2- يدرس الطلب في اجل لايتجاوز 60يوما من تاريخ ايداع الطلب حسب المادة 4
     3- يتم الاقتناء في اجل لايتجاوز 6 اشهر من تاريخ الحصول على الرخصة المادة 11
     4-يودع طلب رخصة استغلال مرفقا بمخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي له مع تحديد موقع الكاميرات حسب المادة18
    إجراءات اعتماد النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
    ما هي مكونات ملف طلب الاعتماد؟
    طلب مطابق للنموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10/12/2009 المعدل والمتمم المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة؛
    تعهد مطابق للنموذج المبين في نفس المرسوم التنفيذي
    يرفق الطلب بالملف التالي

    بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
    استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10/12/2009 المذكور أعلاه؛
    نسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب؛
    كشف وصفي للوسائل البشرية و المادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها؛
    سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات ا لمقرر اعتمادها 
    سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
    عندما لا سيتوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكورة أعلاه، يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط
    يودع الطلب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية
    ما هو أجل دراسة طلب الاعتماد؟
    يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز خمسة وستون (65) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
    اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين
    يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق لرخصة تعد، حسب الحالة، من قبل 
    وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1و2 و 3و 5 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة
    وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من قائمة التجهيزات الحساسة
    وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
    ما هي مكونات ملف طلب رخصة استغلال؟
    طلب رخصة مطابق للنموذج المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13/10/2011 المحدد لكيفيات وشروط اقتناء وحيازة واستغلال واستعمال التجهيزات الحساسة والتنازل عنها، يبين ما يلي
    الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه ومهنته أو نشاطه
    تعيين (النوع، العلامة، النموذج و الكمية) التجهيزات؛
    الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج
    منشأ التجهيزات و خصائصها التقنية؛
    استعمال هذه التجهيزات (شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)
    مكان الاستعمال
    نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاقتناء عند الاقتضاء.
    عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم “جمن قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية التالية:
    مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات.
    تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤلين عن النظام واستغلاله و صيانته.
    عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم . أ .على الطالب أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.
    إلاَ أنَ المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ ب 11فيفري2016 أضاف نقطة مهمَة جداً، والمتمثلة في المادة 20مكرر من نفس المرسوم
    يمنع ربط انظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدَى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت.
    على مستغل كاميرات المراقبة المثبتة أن يتقدَم بتعهد عدم ربطها بشبكة الأنترنت.
    اما فيما يخص الرقابة
    فإن كلاً من المادتين 34مكرر2 من هذا المرسوم و المادة 30 من المرسوم التنفيذي 09-410 تُخضع مقتني كاميرات المراقبة لرقابة مصالح الامن وتوجبانهم بتقديم الوثائق لاعوان الرقابة وكذا تزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.
    للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاَع على القوانين المنظمَة.
    تتم مباشرة التحقيقات في الجرائك المتعلقة بالاجهزة الحساسة بناءا على شكوى مسبقة من متضرر او عن طريق المعاينة في اطار الامن العمومي من طرف ض ش ق
    المخالفات والجرائم المعاينة ،كلها تدرج في قانون العقوبات كجنايات اذا مست الجريمة بنظام المعلومات و انظمة المعطيات ، او مست بحريات و حقوق الغير .
    كل استعمال خارج التعهد يعرض صاحبه للمساس بسلامة الاشخاص البدنية و العقلية حسب قانون العقوبات.
    يمكن ان يعاقب عن ربط هذه الكاميرات بالانترنت بجناية المساس بأمن الدولة و الأمن العمومي.
    المرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
    -القرار الوزاري المشترك المؤرخ ب13 اكتوبر2011 المحدد لشروط وكيفيات إقتناء وحيازة واستغلال واستعمال التجهيزات الحساسة

    • المرسوم التنفيذي 16-61 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي 09-410

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :