المادة 43 من الامر 03/06 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت إليهم و لالا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه المادة 181 - يعتبر على وجه الخصوص خطاء مهني من الدرجة الرابعة 6- الجمع بين الوظيفة التي يشفلها و نشاط مربح اخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43-44 من هذا الامر السوؤال المطروح اين هي السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا طبقا لنص المادة 173 من نفس الامر و هنا على مدير املاك الدولة لولاية قالمة التحرك و اخطار المجلس التأديبي بتقرير مبرر حسب الوقائع و فتح تحقيق إداري قبل البث في القضيةو دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية